الجزيري / الغروي / مازح

116

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا وربما خطر ببال بعض الفقهاء أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق ولا يضمن ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له والأول اختيار الشيخ رحمه الله . وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن ، قيل : كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال والاشكال فيه كما في الأول والمقام من هذا القبيل فتأمل « 92 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو رجع أحد شهود الزنا وقال بعد رجم المشهود عليه تعمدت فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردون ما فضل عن دية المرجوم وان شاؤوا قتلوا واحد ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول وان شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب ( فأما يؤخذ منه « 92 » شرائع الإسلام ص 925